مرصفـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةنبض كل عاشق*أحدث الصورالتسجيلدخولراسلنا

 

 باب المياه وازالة النجاسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سمر

سمر


عدد الرسائل : 400
العمر : 43
. : باب المياه وازالة النجاسة Allah_10
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

باب المياه وازالة النجاسة Empty
مُساهمةموضوع: باب المياه وازالة النجاسة   باب المياه وازالة النجاسة Icon_minitimeالأحد سبتمبر 14, 2008 6:58 pm

س1 :حكم ذيل المرأة إذا تنجس
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) :
عن حكم ذيل المرأة إذا تنجس .
كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر ، فإنه يطهرها قول قوي

س2 :حكم بول الطفل على ثوب المرأة أثناء الصلاة
:
توضأت للصلاة وحملت طفلاً ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء ، فهل صلاتي صحيحة ؟


صلاتك صحيحة، لأن ما أصابك من بول الطفل لاينقض الوضوء، وإنما يجب غسل ما أصابك منه.

س3 : (الطهارة من بول الطفل

الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكراً أو أنثى وفي أثناء حضانته دائماً ما يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص ولأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر ؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت ؟
ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام ،فإذا تغذى فإنه يغسل ، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقاً طعمت أولم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم قيس بنت محصن : " أنها أتت بابن لها صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ، فأجلسه رسوله -صلى الله عليه وسلم- في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله " . وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه -صلى الله عليه وسلم- ، أنه قال : *( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام )* ،وفي رواية أخرى لأبي داود *( يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم )* ( 1

س4 :تلوث ثياب الطبيب والطبيبة بماء الولادة
إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل ؟
(وبعد ) عليه أن يُعدَّ ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلاً من النجسة ، وذلك لا مشقة فيه ( 1)

س5 :الماء الذي خلت به المرأة
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) .
عن حكم الماء إذا خلت به امرأة .
قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث : هذه المسألة من المفردات والجمهور على أنه يرفع الحدث ولكنه ماء ناقص والنهي للتنزيه فقط جمعاً بينه وبين حديث ميمونه " أنه توضأ بفضل طهورها " (






س6 :فضل طهور المرأة
سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة ؟
الخلاف في هذه المسألة مشهور ومذهب جمهور العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا ،وسواء كان لطهارة الحدث أو الخبث وهو الصحيح بل الصواب لحديث اغتساله -صلى الله عليه وسلم- بفضل ميمونه وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة بلا شك وكثير من أهل العلم لا يرى صحته ،فلا تقوم بمثله حجة ويؤيد هذا القول العمومات في الأمر بالطهارة بالماء من غير قيد فكل ماء لم تغيره النجاسة فإنه داخل في العمومات في الأمر وأيضاً فالله تعالى يقول: -( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )- (المائدة: من الآية6) فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء وهذا يسمى ماء بلا شك والشارع لا يمنع من شيء لغير موجب ، وهذا الماء كما وصفه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله *( إن الماء لا يجنب )* ، ولو كان الرجل ممنوعاً من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الأمر ، فتبين أن هذا القول هو الصواب ، أما الرواية الأخرى عن أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين فمنعوا الرجل من تطهيره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث والحديث الذي استدلوا به لا يصح أن يكون دليلاً على هذه المسألة لضعفه ومخالفته للأدلة ثم التقييد بطهارة الحدث وحدها لا دليل عليه ( 1) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
باب المياه وازالة النجاسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مرصفـا :: 
المنتديات العامه
 :: منتدى الثقافه والحوار
-
انتقل الى: