س5 :المسح على الشعر الملبد بالحناء سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟ إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحت هذا الحناء لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان في إحرامه ملبداً فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شي من التسهيل ( 1 س6:المسح على الشعر الذي به دهون سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟ قبل الإجابة على هذا السؤال ، أود أن أبين أن الله عز وجل قال في كتابه : -( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )- [ المائدة : 6 ] والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها ، لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها ، وبناءً على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإما أن يبقي الدهن جامداً له جرم فحينئذٍ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه فإن بقي الدهن هكذا جرماً فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذٍ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باقٍ على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره (1 ). |