مرصفـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةنبض كل عاشق*أحدث الصورالتسجيلدخولراسلنا

 

 باب الغسل.........

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سمر

سمر


عدد الرسائل : 400
العمر : 43
. : باب الغسل......... Allah_10
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

باب الغسل......... Empty
مُساهمةموضوع: باب الغسل.........   باب الغسل......... Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 15, 2008 9:16 pm

صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض
سئلت اللجنة الدائمةللإفتاء ؟
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكتفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم- : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : *( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين )* رواه مسلم ،فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ،وإن كان خفيفاً لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته . أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم- : *( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة )* ، قال : *( لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )* ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر من الحيض ومن الجنابة ، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة ( 1).
هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض

نقض الرأس في غسل الحيض
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟
الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة ، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة ، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها :" إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة " ، وفي رواية والحيضة فقال : *( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات )* رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي ، وأما الجنابة فليس مندوباً في حقها النقض ، وكان يراه عبد الله بن عمرو وكانت عائشة تقول : " أفلات آمرهن أن يحلقنه " الحاصل أنه ليس مشروعاً في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفاً بحسب بعده عن النقض وقربه (

هل يلزم إدخال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟
الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر ،وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقوله تعالى : -( وإن كنتم جنباً فاطهروا )- [ المائدة :6 ] ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر ولكن إذا كان مجدلاً ،فإنه لا يجب عليها نقضه ، بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ، ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر ( 1

هل تقاس ذات الشعر الطويل الغير مضفر على ذات الضفائر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على ذات الضفيرة من غسل الجنابة ، أم لابد أن تغسل شعرها كاملاً ؟
يجب على من كانت جنباً ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة ،سواء كان شعرها طويلاً أم قصيراً ، وسواء كان مضفراً أم غير مضفر (

حكم المسح على الخمار عند غسل الجنابة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟
إن من المعلوم في الشرع المطهر من كلام أهل العلم أن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع ، وإنما يجوز في الوضوء خاصة لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه ، قال : " أمرنا رسول الله ) ص) إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ،ولكن من غائط وبول ونوم ، ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير ، ولكن ليس في غسل الرأس من الجنابة حرج شديد لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم - ، لما سألته أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض قائلة : يا رسول الله إني أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لها عليه الصلاة والسلام : *(إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين )* أخرجه مسلم في صحيحه ،فعليه يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رؤوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الذي يشق عليهن تغييره " مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكاما الشريعة وتمسكن بها ، لكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الإنسان لعروض كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى ، من أجل الضرورة من غير توقيت ،ما دامت الحاجة ماسة إلى ذلك ، لحديث جابر في الرجل الذي شج في رأسه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - : *( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده )* ، أخرجه أبو داود في سننه ، ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل أو التخرج في بعض الأحكام أن يقال لهم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ،وأن الله سبحانه أمر الرب ودخول جنته أي مشقة ، ليس الأمر هكذا ، بل لابد من صبر وجهاد للنفس ، وتحمل للكثير من المشاق في سبيل مرضاة الرب جل وعلا ونيل كرامته والسلامة من غضبه وعقابه ،كما قال الله عز وجل –( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا )- [ الكهف : 7 ] ، وقال تعالى : -[ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور -[ [ محمد : 3 ] ، وقال تعالى : -(ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم )- [ محمد : 31 ] . والآيات كثيرة في هذا المعنى ،والله المسئول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن على الجميع بالبصيرة فيما خلقوا له ، وأن يكثر بينهم دعاة الحق إنه على كل شيء قدير (1

هل يلزم طهارتين للحدثين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
رجل جامع زوجته وبعد مجامعته تغوط فبأي استنجائين يقدمه في التطهير ؟
يكفيه استنجاء واحد عن جماعة وتغوطه ويغتسل للجماع (

هل على المرأة غسل إذا احتلمت
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟
المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون ، فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثراً من الماء ، فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال :*( نعم إذا هي رأت الماء )* فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . وأما من احتلمت فيما مضى ، فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء ، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها ( 1

إذا احتلمت المرأة وأنزلت على غير الثياب فهل عليها غسل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا احتلمت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض ، هل على الغسل أم الوضوء فقط للصلاة والقراءة القرآن ؟
يجب عليك الغسل من ذلك ، سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول البني - صلى الله عليه وسلم - : *( الماء من الماء )* ولقوله - صلى الله عليه وسلم - أيضاً لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة :" إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال : - صلى الله عليه وسلم - : *( نعم إذا هي رأت الماء )* (1

إذا أنزلت بشهوة دون جماع فهل عليها غسل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل على المرأة غسل إذا نزَّلت بشهوة " بدون جماع " ؟
إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل ( 1

هل على المرأة شيء إذا حلمت باختلائها مع رجل
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل ؟
إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلاً يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك ، لرفع التكليف عنهما حال النوم ؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك ، ولأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : *( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم )* رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال : على شرطها ،ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منياً (

هل على المرأة غسل إذا أدخلت يدها في فرجها أو أدخلت الطبيبة يدها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
إذا أدخلت المرأة إصبعها للاستنجاء في الفرج ؟ أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج أو قرص للعلاج أو كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف هل يجب على المرأة الغسل ؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء ؟
إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم (1

إذا شكت المرأة أنها جنب
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة تشك كثيراً في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة ؟
ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك ، لأن الأصل عدم الجنابة ، كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل (

تأخير الغسل والوضوء قبل النوم
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر ؟
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس ، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة (

هل للجنب أن ينام قبل الوضوء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟
لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ ،ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله وأمر به (

هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس ؟
من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :*( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )* متفق عليه . ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها (

هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟
استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لأنه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء

هل بدن الجنب ينجس قبل الغسل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟
نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها ،سواء كان رجلاً أم امرأة لأنه ليس ينجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر ، وهكذا ما لمستا بأيديهما . إنما النجس الدم الخارج منهما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
باب الغسل.........
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مرصفـا :: 
المنتديات الاسلاميه
 :: منتدى القران الكريم والصوتيات الاسلامية
-
انتقل الى: