هل التيمم للرجال والنساء أو أنه خاص بالرجال
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟
الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعاً إلا ما جاء فيه استثناء لأحدهما لقول الله تعالى: -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)- (المائدة:6) فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم
هل يجوز التيمم في الشتاء
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إن أمي قاصرة وطاعنه في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس ؟
يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة
هل يجوز للكبيرة التي يشق عليها الوضوء التيمم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
امرأة كبيرة في السن في التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لاسيما وقت البرد وبُعد مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد ؟
إذا كان الأمر كما ذكرت فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها ، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عز وجل :-( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)- (التغابن: من الآية16) وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار وما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة ويجب ألا تنقص المسحات لكل واحد من الدبر والقبل عن ثلاث مرات ، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الأذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء وفي وقت إحداهما لأنها في حكم المريض