الـمـفـتــي : الإمام الألباني
السؤال : هل يجوز تلاوة القرآن للجنب ؟
الجواب :
( كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه ) .
أخرجه مسلم , و أبوداود , و الترمذي , و ابن ماجه , و أبوعوانة , و البيهقي , و أحمد من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبدالله البهي عن عروة عن عائشة مرفوعاً .
في الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب , لأن القرآن ذكر , ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ) النحل 44 , فيدخل في عموم قولها : ( يذكر الله ) .
نعم , الأفضل أن يقرأ على طهارة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حين رد السلام عقب التيمم : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) , و هو مخرج في " صحيح أبي داود " .